Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار العالم

السيد الرئيس الفريق بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين.

السيد الرئيس الفريق بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يتضمن تعديل على تعويض نهاية الخدمة للعسكريين.

تعويض نهاية الخدمة للعسكريين:

اصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين وفي مايلي نص المرسوم

رئيس الجمهورية

تعويض نهاية الخدمة للعسكريين

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم مايلي:

المادة -1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة /20/:

يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.

يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية.

كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

كما تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

المادة ـ2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادرة بالمرسـ. ـوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة /46/:

أ ـ يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعـ. ـويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق مايلي:

راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشر سنة ومادون.

و راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بـ. ـلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشر سنة.

كما انه إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.

و المادة – 3 – تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشـ. ـريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة /47/ – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوع (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، كما و تهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

دمشق في 21 / 2 / 1445 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم مانع اعلانات

يرجى ايقاف مانع الاعلانات واعادة تحميل الصفحة